.................................................................................................
______________________________________________________
وعنه عليه السلام : ان الله عز وجل جعل الذنوب في بيت وجعل مفتاحها الخمر (١).
واما الإجماع : فمن سائر المسلمين لا يخالف احد منهم فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم : ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب بالإجماع.
واما غيره من الأنبذة المسكرة ، فهل يطلق عليها اسم الخمر بالحقيقة؟ قيل : نعم ، لان الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الاسم ، وقيل : بالمجاز ، فقيل : المراد في هذه الآيات مجموع الحقيقة والمجاز مجازا.
ونبه على ذلك قوله عليه السلام : كل مسكر حرام (٢).
وقيل : البواقي إنما حرم بهذا النص ، ونفس الخمر بالآيات.
وقال فخر المحققين : والأقوى ان تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء (٣) ومن نصّه صلّى الله عليه وآله.
وتحريم الفقاع بالنصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام (٤) وإجماع علماء الإمامية عليه ، وليس مسكرا.
وكذا الحشيشة لقوله عليه السلام : كل مسكر حرام ، وهي مسكرة.
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ (١٧٦) باب النوادر وهو أخر أبواب الكتاب ص ٢٥٥ س ١٢.
(٢) سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الأشربة ص ١١٢٣ (٩) باب كل مسكر حرام ، الحديث ٣٣٨٧ و ٣٣٨٨ و ٣٣٨٩ و ٣٣٩١ وباب ١٠ الحديث ٣٣٩٢ وعوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٦٢ الحديث ٦٤ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في حد الشرب ص ٥١٢ س ١٢ قال : والأقوى ان تحريمها معلوم من الآية الثانية من سورة النساء ، ومراده قوله تعالى «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى» سورة النساء : ٤٣ وهي الآية الثانية من استدلاله.
(٤) الوسائل : ج ١٧ ص ٢٨٧ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة ، وباب ٢٨ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ، فلاحظ.