الأكثرون : التي جاءت إلى موسى الكبرى (١). وقال الكلبي : هي الصغرى (٢). قال ابن الخطيب : وفي الآية إشكالات.
أحدها : كيف ساغ لموسى عليهالسلام (٣) أن يعمل بقول امرأة ، (وأن يمشي معها) (٤) وهي أجنبية ، فإن ذلك يورث التهمة العظيمة؟ وقال (٥) صلىاللهعليهوسلم : «اتقوا مواضع التهم».
وثانيها (٦) : أنه سقى أغنامها تقربا إلى الله تعالى (٧) ، فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه ، وذلك غير جائز في الشريعة؟.
وثالثها : أنه عرف فقرهنّ ، وفقر أبيهنّ ، وأنه عليهالسلام (٨) كان في نهاية القوة بحيث يمكنه الكسب بأقل سعي ، فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من الشيخ الفقير والمرأة الفقيرة؟
ورابعها : كيف يليق بالنبي شعيب عليهالسلام (٩) أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل شابّ قبل العلم بكون الرجل عفيفا أو فاسقا؟
والجواب عن الأول : أما (٩) العمل بقول امرأة فإن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حرا كان أبو عبدا ذكرا كان أو أنثى ، وهي ما كانت إلّا مخبرة عن أبيها.
وأما المشي مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع.
وعن الثاني : أن المرأة لما قالت ذلك ، فموسى عليهالسلام (١٠) ما ذهب إليهم طالبا للأجرة ، بل للتبرك بذلك الشيخ ، لما روي أنه لما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء تهيّأ ، فقال : اجلس يا شاب فتعش ، فقال موسى : أعوذ بالله ، فقال شعيب : ولم ذلك؟ ألست بجائع؟ فقال : بلى ، ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما ، وأنا من أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنيا ، وفي رواية : لا نبيع ديننا بالدّنيا ، ولا نأخذ بالمعروف ثمنا. فقال شعيب : لا والله يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ، ونطعم الطعام ، فجلس موسى (١١) ، فأكل. وأيضا فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ به إلى حيث ما كان يطيق تحمله ، فقبل ذلك اضطرارا (١٢) ، وهو الجواب عن الثالث ، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
وعن الرابع : لعله عليهالسلام (١٣) كان قد علم بالوحي طهارتها وبراءتها ، فكان يعتمد عليها (١٤).
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٢٤١.
(٣) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب : قال.
(٦) في ب : وثالثها. وهو تحريف.
(٧) تعالى : سقط من ب.
(٨) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٩) أما : سقط من ب.
(٩) أما : سقط من ب.
(١٠) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(١١) في ب : موسى عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب : يقبل ذلك أضرار.
(١٣) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(١٤) الفخر الرازي ٢٤ / ٢٤١.