______________________________________________________
النصوص المتقدمة مثل : إن القرعة في كل مجهول ، الذي يظهر من محكي الخلاف ، وقواعد الشهيد الإجماع عليه ، أو : أنها لكل أمر مشكل ، كما هو المذكور في كلام الفقهاء ، وإن لم أقف على نص فيه غير ما تقدم عن الدعائم ، وإنما حكى عن رواية المخالفين. نعم نسبه في جامع المقاصد الى قولهم (ع). ومثله : « القرعة لكل أمر مشتبه ». لكن قول الراوي في الرواية الأولى : « قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب » ظاهر في وروده فيما له تعين واقعي ، لأنه الذي يتصور فيه الخطأ والصواب. ولا ينافيه قوله (ع) في الجواب : « كلما حكم الله تعالى به فليس بمخطئ » ، لأن الظاهر منه أنه ليس بمخطئ باعتبار أنه حكم الله ، ولو ظاهراً. بل لعل منصرف « المجهول » ماله تعين واقعي وجهل تعيينه فالبناء على عموم الرواية لما نحن فيه غير ظاهر. مضافاً الى أن البناء على إطلاقه يوجب سقوط جميع أدلة الأصول. فلا بد أن يكون المراد من المجهول معنى غير الظاهر ، فيكون مجملا. وكذلك « المشكل » و « الملتبس » المذكوران في رواية الدعائم ، فإنهما وإن كانا شاملين لما نحن فيه ، لكن الأخذ بعموم مفهومهما مشكل ، ولا سيما بملاحظة ما رواه المفيد في كتاب الاختصاص. فيتعين حملهما على ما لا مخرج فيه ، بنحو لا تفي الأدلة فيه ، بل لعله المنصرف اليه منهما ، فلا تشمل ما نحن فيه ، لأنه إذا فهم من أدلة الاختيار الواردة في الموارد المتقدمة العموم لما نحن فيه ، فلا إشكال ولا التباس ، وإن لم يمكن استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ، ومقتضاها البطلان في الجميع. نعم لو أمكن البناء على بطلان العقد في أمتين وصحته في أمتين على وجه الترديد. كان الرجوع الى القرعة في محله ، للإشكال الذي لا يمكن التخلص فيه إلا بالرجوع إلى القرعة. كن ذلك ممتنع ، لامتناع قيام الزوجية في الفرد المبهم.