______________________________________________________
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعاً ، قال (ع) : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج اسمه (١). ونحوها غيرها ، ذكرها في الوسائل في أواخر مباحث القضاء. وقد ذكر في ذلك الباب أخباراً كثيرة متضمنة لجريان القرعة أيضاً فيما له تعين واقعاً. فلاحظه.
لكن يشكل الاستدلال بالآيتين الشريفتين على جريانها فيما لم يكن له تعين واقعاً أولا : لاحتمال أنه من باب التراضي والاتفاق منهم على ذلك ، لا من باب أنه حجة شرعية يرجع إليها على كل حال ، كما لو اتفقوا على ترجيح الأكبر سناً ، أو الأقوى بدناً ، أو نحو ذلك. وثانياً : أنه يتوقف على أن التنازع في موردهما لم يكن في تعيين الأولى ، وهو غير ظاهر ، بل يظهر من بعض الأخبار الواردة في تفسير الآية الثانية : أن الراكبين في السفينة علموا أن الخطر الوارد على السفينة كان من جهة أن فيها عبداً آبقاً ، واختلفوا في تعيينه (٢). نعم المذكور في الروايات أن النزاع في كفيل مريم (ع) كان بين أنبياء (٣) ، ويمتنع أن يكون نزاعهم في أمر مجهول ، بل يكون حالهم حال المتسابقين الى الخير. لكن لا عموم في الآية ، لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها واردة في موارد خاصة لا يستفاد منها العموم. فلم يبق إلا العمومات المستفادة من
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١٥.
(٢) قال في مجمع البيان الجزء : ٨ الصفحة : ٤٥٨ « وقيل : ان السفينة احتبست فقال الملاحون : ان هاهنا عبداً آبقاً .. » وفي تفسير القمي الجزء : ١ الصفحة : ٣١٨ طبعة النجف الحديثة : « فخرج أهل السفينة فقالوا فينا عاص .. ».
(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٥.