______________________________________________________
الفقهاء بقولهم : « إذا أخل بالأجل انقلب دائماً » ، فإن التعبير بالانقلاب يدل على أن الإنشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضياً للدوام. ويشهد له أيضاً اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ، فإنه يدل على أن المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع به ، كالإجارة كما ورد من أنهن مستأجرات (٢). وبأنه لازم القول الأول أنه إذا أخل بالأجل والمهر معا انقلب دائماً أيضاً ، مع أن ظاهر المسالك الاتفاق فيه على البطلان ، وأن الخلاف يختص بما إذا ذكر المهر وترك ذكر الأجل. وبأنه لو لا ذلك لم يكن وجه لسقوط بعض المهر بعدم تمكين الزوجة في الانقطاع وعدم سقوطه بذلك في الدوام.
أقول : الوجوه المذكورة لا تدل على الاختلاف في الحقيقة بين الدوام والانقطاع. فان تعبير الفقهاء بالانقلاب ـ مع أنه معارض بتعبير غير واحد بالانعقاد قال في الشرائع : « ولو لم يذكره ـ يعني : الأجل ـ انعقد دائماً » ـ يكفي في صحته الاختلاف في بعض الأحوال ، كما يظهر ذلك من تعبيرهم بالانقلاب في باب المطهرات ، فقد ذكروا أن الانقلاب مطهر لخصوص الخمر ، وفرقوا بينه وبين الاستحالة بأن الانقلاب لا يقتضي اختلافاً في الحقيقة ، بخلاف الاستحالة ، ولذا اقتصروا في مطهرية الانقلاب على خصوص الخمر ، بخلاف الاستحالة ، فإنها مطهرة في جميع الموارد من غير استثناء. وأما كون المهر ركناً في المنقطع دون الدائم ، فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن يكون لأجل الاختلاف بينهما ولو في التأجيل ، فإن القبض شرط في السلم ، مع أنه لا يختلف مع بقية أنواع البيع في الحقيقة. وما في بعض النصوص
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٧ ، ١٨ من أبواب المتعة.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٢ ، ٤.