______________________________________________________
من قوله (ع) : « إنهن مستأجرات » ، مبني على نوع من المسامحة ، كما ورد في جواز النظر الى من يريد تزويجها : أنه مستام (١) ، وأنه يشتريها بأغلى الثمن (٢). والاتفاق المذكور في المسالك إن تمَّ كان هو الموجب للخروج عن القواعد. وإلا كان اللازم البناء على الانقلاب أيضاً في صورة عدم ذكر الأجل والمهر معاً. وأما سقوط بعض المهر عند عدم تمكين الزوجة : فمن الجائز أن يكون حكماً للمنقطع ثبت لبعض الجهات الخارجية ، لا لاختلاف الحقيقة.
ولو كان المنقطع من قبيل المعاوضة لزم بطلانه من أصله بالموت ، ولزم تبعيضه في الحيض أيضاً بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات ، ولزم أيضاً استحقاق تمام المهر لو وهبها المدة قبل الدخول ، مع اتفاق النص والفتوى على التنصيف حينئذ.
فالعمدة في مبنى القولين هو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية دائماً ، ومفاد عقد الانقطاع جعل الزوجية إلى الأجل. أو أن مفاد عقد الدوام جعل نفس الزوجية حدوثاً ، والدوام يكون لذاتها ، ومفاد عقد الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية. فعلى الأول يكون عدم التعرض للأجل موجباً لبطلان العقد انقطاعاً ، ودواماً ، أما الأول فلعدم ذكر الأجل ، وأما الثاني فلعدم جعل الدوام. وعلى الثاني يكون عدم التعرض للأجل موجباً لعدم صحة الانقطاع ، ولصحة الدوام ، أما الأول فلما ذكر ، وأما الثاني فلعدم جعل الرافع ، والمفروض أن الدوام يكون لذاتها ، لا بجعل جاعل.
والتحقيق هو الأول ، فإن الزوجية وأمثالها من الملكية ، والحرية ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.