______________________________________________________
أبداً » (١). وبعضها مطلق في نفي الحرمة الأبدية ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال : « سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. قال (ع) : يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطاب » (٢) ، وبعضها يفصل فيه في الحرمة الأبدية بين الدخول وعدمه ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر. فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً ، وأعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب » (٣). ونحوه موثق محمد بن مسلم (٤) ، وخبر قرب الاسناد (٥). وقريب منه مصحح سليمان بن خالد (٦) ، وموثق أبي بصير (٧). وبعضها يفصل فيه بين الجهل والعلم ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٩.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩ لكنه وارد في مطلق المعتدة لا خصوص الحبلى. والذي ورد في خصوص الحبلى هو صحيح محمد بن مسلم وهو الحديث الثاني المروي في الوسائل في نفس الباب. والذي سيأتي من الشارح ( قده ) التعرض له في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل.
(٥) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢٠.
(٦) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٧) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.