______________________________________________________
له أبداً؟ فقال (ع) : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأي الجهالتين يعذر ، بجهالته إن لم يعلم أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال (ع) : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال (ع) : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فان كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال (ع) الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه أبداً » (١) ، ومصحح إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً. فقال (ع) : هذا إذا كان عالماً ، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتد ، ثمَّ يتزوجها نكاحا جديداً » (٢) وبعضها يفصل فيه بين كل من الدخول والجهل ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » (٣).
والجمع العرفي يقتضي حمل النصوص السابقة على الأخير جمعاً بين المطلق والمقيد. مع أن الجمع العرفي بين الطوائف مع غض النظر عن المصحح الأخير يقتضي ما ذكره الأصحاب. أما بالنسبة إلى الجمع بين الطائفتين الأولتين والأخيرتين فظاهر ، لأنه من الجمع بين المطلق والمقيد. وأما بالنسبة إلى الجمع بين إحدى الطائفتين إلى الأخرى ، فالجمع العرفي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.