إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع [١] ، أو كان أحدهما عالماً بهما [٢] مطلقاً ، سواء دخل بها أولا. وكذا مع جهلهما بهما
______________________________________________________
يقتضي كون سبب الحرمة الأبدية كل من العلم والدخول ، نظير الجمع بين القضايا الشرطية حيث يتعدد الشرط ويتحد الجزاء غاية الأمر في الفرق أن المفهوم هنا مصرح به ، فيحمل على كونه لعدم المقتضي.
[١] كما هو المصرح به في كلام جماعة ، ومنصرف إطلاق كلام غيرهم. والظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم. مضافا الى انصراف إطلاق العلم إلى ذلك بأن كان عالماً ان فعله في غير محله.
[٢] أما في علم الزوج. فيقتضيه إطلاق مصحح إسحاق بن عمار المتقدم ، ونحوه ، وصحيح ابن الحجاج. ومنه يستفاد الاجتزاء بعلم الزوجة وفي الجواهر : استدل على التحريم مع علم أحدهما بصحيحة علي بن رباب عن حمران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة بذلك ، فقال (ع) : لا أرى عليها شيئاً ، ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ، ولا تحل له أبدا. قلت : فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثمَّ تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها الرجعة ، فإني أرى أن عليها الرجم ، فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أن عليها حد الزاني ، ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، ولا تحل له أبداً » (١) والدلالة غير ظاهرة ، لأن المفروض في الرواية الدخول بقرينة التعرض للحد. مع أنه حكم فيها بالحرمة الأبدية في كل من صورتي العلم والجهل. فلا حظ.
هذا ولا ينبغي الإشكال في أنه مع علم أحدهما يبطل العقد حتى
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٧.