لكن بشرط الدخول بها. ولا فرق في التزويج بين الدوام
______________________________________________________
بالإضافة إلى الجاهل ، وإن اختلفا في الحكم الظاهري. ولعله المراد مما في القواعد : « ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبداً ». ولو كان المراد منه الحكم الوضعي لم يكن وجه للاختصاص بها ، فإن الزوجية لا تقبل التبعض ، بحيث تكون الزوجية ثابتة من طرف وغير ثابتة من طرف آخر. ومثلها الأخوة ، والأبوة ، والبنوة ، والفوقية والتحتية ، والتقدم والتأخر ، وأمثالها من الإضافات القائمة بين اثنين ، فإنها لا تصح بالنسبة إلى أحدهما إلا مع صحتها بالنسبة إلى الآخر ، فاذا لم تصح في أحدهما لم تصح في الآخر. وكذا المراد مما في صحيح ابن الحجاج المتقدم من قول السائل : « فقلت : فان كان أحدهما متعمداً والآخر يجهل فقال (ع) : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه أبداً » ، فان الظاهر منه الحكم التكليفي الظاهري ، وهو يختص بالجهل ، فاذا علم الزوج بعد العقد والدخول أن ذلك كان في العدة ، وان الزوجة كانت عالمة ، فقد انكشف له عدم صحة عقده عليها بعد ذلك ، فاذا عقد كان العقد باطلا بالنسبة إليه أيضا. وقد أشار الى ما ذكرنا في المسالك وغيرها. قال في الأول : « وإن جهل أحدهما وعلم الآخر اختص كل واحد بحكمه وإن حرم على الآخر التزويج به ، من حيث مساعدته على الإثم والعدوان ويمكن التخلص من ذلك بأن يجهل التحريم أو شخص المحرم عليه ، ومتى تجدد علمه تبين فساد العقد ، إذ لا يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون أخرى في نفس الأمر ، وإن أمكن في ظاهر الحال ، كالمختلفين في صحة العقد وفساده ». وإن كان يشكل بأنه مع جهل أحدهما لا يحرم العقد منه. والمساعدة على الإثم والعدوان غير ثابتة مع جهله بالبطلان. نعم هي مساعدة على التجري. ولعله المراد.