يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول [١]. وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد الى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني [٢]. وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما [٣]. وإن مضى من الأول ستة فما فوق ، وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأول ،
______________________________________________________
[١] قطعاً ، كما في المسالك والجواهر. وقد صرح به الجماعة على نحو يظهر التسالم عليه. ويقتضيه مرسل جميل بن صالح (١) عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) : « في المرأة تزوج في عدتها ، قال (ع) : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، وإذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » ، وتقتضيه قاعدة الفراش ، فان الزوج الأول حال انعقاد النطفة هو الفراش ، فيكون الولد له.
[٢] قطعاً ، كما في المسالك والجواهر. وبلا إشكال ، كما في الرياض ، ويظهر من كلماتهم أنه لا خلاف فيه. لقاعدة الفراش ، بناء على أن الواطئ شبهة فراش ، لأن المراد به ما يقابل العاهر ، والواطئ شبهة غير عاهر. مضافاً الى مرسل جميل المتقدم.
[٣] بلا إشكال فيه عندهم. للعلم بانتفائه عنهما ، لتولده في خارج الحد.
__________________
(١) في هامش النسخة الخطية : « كذا ذكر في جامع الروات والوسائل » وقد روى الحديث هكذا في الوسائل في باب : ١٧ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١٣. وفي باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٤ رواه عن جميل من دون نسبته إلى أبيه. لكن نقل عن الصدوق في الموضعين روايته عن جميل بن دراج.