أو الثاني ، أو يقرع؟ وجوه أو أقوال [١] ، والأقوى لحوقه بالثاني ، لجملة من الاخبار. وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول ، واشتبه حال الولد.
______________________________________________________
[١] حكي الأخير عن المبسوط. وفخر الإسلام. لأن كلا منهما فراش ، فتتعارض قاعدة الفراش فيهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيكون المقام من المشكل ، فيرجع فيه الى القرعة لأنها لكل أمر مشكل. وفي الشرائع ـ في بعض فروع السبب الأول من أسباب التحريم ـ اختار الإلحاق بالثاني ، واختاره في القواعد ، والمسالك ، وكشف اللثام ، وغيرها. ونسبه في المسالك إلى الأكثر. للنصوص ، منها مرسل جميل المتقدم ، كما يقتضيه إطلاقه. ومنها صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » (١). وصحيح البزنطي عمن رواه عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نكحت وقد أعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير » (٢) ، وموثق أبي العباس قال : « قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول » (٣). وإن كان الأخير لا يخلو من إجمال المورد. وما قبله ليس مما نحن فيه ، عدا المرسل. وكأنه لذلك ولضعف المرسل لم يعتد بالأخبار في المسالك ، وإنما اعتمد على قاعدة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١٢.