وخبر يونس [١].
______________________________________________________
ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب » (١). ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام، وخبر علي بن جعفر عن أخيه » (٢). وكلها واردة في الحامل وقد مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها (٣). ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) (٤). ودلالتها على وجوب الاعتداد للثاني بعد إتمام الاعتداد للأول ظاهرة.
[١] أما الأول : فرواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال (ع) : ثلاثة قروء ، وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحل للناس كلهم. قال زرارة : وذلك أن أناساً قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى أبو جعفر عليهالسلام (ع) وقال : تعتد ثلاثة قروء ، وتحل للرجال » (٥). وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضاً بالطلاق. وأما خبر يونس : فهو ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه : « في امرأة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦ ، ٢٠.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٨.
(٥) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.