______________________________________________________
نعي إليها زوجها فتزوجت ، ثمَّ قدم الزوج الأول فطلقها ، وطلقها الآخر قال : فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين. فحملها زرارة الى أبي جعفر (ع) ، فقال : عليها عدة واحدة » (١). والخبران المذكوران واردان في ذات البعل. وشهادتهما بحمل نصوص التعدد الواردة في المعتدة على التقية ، والأخذ بنصوص التداخل ـ كما استظهره في الحدائق ـ مبنية على كون المسألتين من باب واحد. والمراد بنصوص التداخل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال (ع) : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » (٢). ونحوه موثق أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) (٣) ، ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) (٤). ونحوها موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) المتقدم في ذات البعل (٥). هذه نصوص التداخل ، مضافا الى الخبرين المذكورين في المتن.
وعن الشيخ : حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثاني ، لعدم صراحتها في الدخول ، وصراحة نصوص التعدد فيه. وضعفه ظاهر ، كما ذكر جماعة ، إذ لا معنى للاعتداد من الثاني إذا لم يكن دخول منه. وحملها جماعة آخرون على التقية. وهو غير ظاهر ، لما عرفت ، ولما حكي من أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في آخر عدتها ، ففرق عمر بينهما ، وضربها بالمخفقة وزوجها ضربات ، ثمَّ قال : « أيما رجل تزوج امرأة في عدتها ، فان لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب العدد حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٢.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٤.
(٥) راجع أول المسألة : ٩ من هذا الفصل.