______________________________________________________
وتأتي ببقية عدة الأول ، فإن شاء تزوجها. وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي ببقية عدة الأول ، ثمَّ تستأنف عدة الثاني ، ثمَّ لا تحل له أبداً » (١)
وقد ترجح نصوص التعدد بموافقتها لأصالة عدم التداخل. وفيه : أن الغرض من الاعتداد استبراء الرحم من الولد ، وهذا المعنى لا يحتاج الى التعدد. مع أن ظاهر الأدلة اعتدادها متصلا بالسبب الموجب له ، وهذا المعنى لا يقبل التعدد. فمقتضى ظاهر الأدلة الأولية هو التداخل ، فتكون نصوص التعدد معارضة لها معارضتها لنصوص التداخل.
فالعمدة حينئذ هو ثبوت صلاحية نصوص التداخل للمعارضة وعدمه ، فعلى الثاني : تسقط عن الحجية ، ولا حاجة الى توجيهها بالحمل على التقية ، أو عدم دخول الثاني ، أو نحو ذلك. وعلى الأول : يمكن الجمع العرفي بينها وبين نصوص التعدد ، بحمل الثانية على الاستحباب ، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ للحقوق. والانصاف يقتضي البناء على ذلك ، لأن إعراض المشهور عنها لم يعلم أنه كان لاطلاعهم على خلل في الدلالة ، أو الصدور ، أو لبنائهم على ترجيح نصوص التعدد بموافقتها لأصالة عدم التداخل عندهم ، أو للاحتياط ، أو لأنها أشهر الروايتين ، كما في الشرائع. فلم يثبت ما يوجب سقوطها عن الحجية ، ولا سيما بملاحظة أنهم اعتنوا بها فوجهوها بما عرفت الذي قد عرفت إشكاله ، ولم يطعنوا بها بما يوجب خروجها عن الحجية.
ومن الغريب أن الصدوق الذي نسب اليه القول بالتداخل في كتاب المقنع ـ حيث قال في آخر كتاب الإيلاء منه : « فإن نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ، ثمَّ قدم زوجها فطلقها ، وطلقها الأخير ، فإنها تعتد
__________________
(١) كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٤٩٤٩ ، سنن البيهقي الجزء : ٧ باب اجتماع العدتين صفحة : ٤٤١.