والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته [١]؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان
______________________________________________________
[١] كما اختاره في كشف اللثام. لأن الرجعة استدامة ، وهي لا تنافي الاعتداد من الغير. وتبعه عليه في الجواهر. والأصل في ذلك ما في المبسوط ، قال : « إن مذهبنا أن له الرجعة في زمان الحمل ». قال : « لأن الرجعة تثبت بالطلاق فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل العدة الأولى ، فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها. وله الرجعة ما دامت حاملا ، وبعد أن تضع مدة النفاس والى أن تنقضي عدتها بالأقراء ». قال : « وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا ، فاذا وضعت ثبت له عليها الرجعة ، وإن كانت في عدة النفاس لم تشرع في عدتها منه ، لأن عدة الأول قد انقضت ، فثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحال الحيض في العدة ». وفي القواعد : « إن له الرجعة في الإكمال دون زمان الحمل ». وفي المسالك : « له الرجعة في زمان إكمالها بعد الحمل ، لا زمان الحمل ، لأنها حينئذ ليست في عدة رجعية ».
أقول : العمدة في الوجهين ثبوت إطلاق يقتضي صحة الرجوع ما دامت لم تخرج من العدة وعدمه. والظاهر الأول ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع). قال : « سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال (ع) : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة » (١) وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) : « وإذا أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها » (٢) ، وفي خبره عن أبي جعفر (ع) : « هي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٢.