______________________________________________________
قال (ع) : حرمتا عليه كلتاهما » (١) ظاهر في حرمة الأولى مع وطء الثانية جهلا ، لإمكان الجمع بالحمل على الكراهة. وهو أقرب مما ذكره في الجواهر من حمل صحيح الحلبي على أن المراد أنه لم تحرم عليه الأولى في حال الجهل كما تحرم في حال العلم ، فإنه في حال العلم لا ترتفع الحرمة إلا بإخراج الثانية عن الملك لا بقصد الرجوع الى الأولى ، أما في حال الجهل فيكفي خروج الثانية عن الملك ولو بقصد الرجوع الى الأولى ، وتحل الاولى بذلك. بل هو بعيد جداً وليس من الجمع العرفي أصلا ، وإن حكي عن النهاية ، وتبعه عليه في المختلف وجامع المقاصد وغيرهما ، فلو فرض تعين الجمع المذكور بينهما فاللازم إجراء حكم التعارض ، والترجيح للصحيح ، بل في حجية خبر الطائي في نفسه إشكال ، لضعفه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره في الشرائع ، ونسبه في المسالك الى أكثر المتأخرين ، بل هو ظاهر المبسوط من أن الثانية تحرم على التقديرين ـ أي : العلم والجهل ـ دون الأولى ، فإنها تبقى على الحل. فإنه مخالف لجميع النصوص على اختلاف مفادها. وأما الأصل ، واختصاص أدلة المنع من الجمع بين الأختين بالأخيرة ، وقاعدة : « الحرام لا يحرم الحلال » فلا تصلح لمعارضة النصوص المعتبرة سنداً ، ودلالة ، ولا يستوجب طرحها.
وقريب منه في الضعف التفصيل بين وطء الثانية جهلا فلا تحرم الاولى ، ووطئها عمداً فتحرم الاولى ، ولكن تحل بخروج الثانية عن الملك ، ولو بقصد الرجوع الى الأولى. فإنه وإن كان موافقاً لبعض النصوص ، لكنه مخالف لبعضها الآخر الصريح في تقييد حل الاولى بخروج الثانية عن الملك بما إذا لم يكن بقصد الرجوع الى الاولى.
والمتحصل : أن الأقوال في وطء الثانية بعد وطء الاولى خمسة :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.