بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع الى الأولى [١]. وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم [٢].
______________________________________________________
الأول : حرمة الثانية دون الاولى. اختاره في الشرائع والقواعد وغيرهما. الثاني : حرمة الأولى دون الثانية ، على ما حكاه في الشرائع قولا. الثالث : حرمة الاولى مع العلم ، ولا تحل إلا بإخراج الثانية عن الملك لا بقصد العود إلى الاولى. ومع الجهل لا تحرم الاولى ، كما حكاه في الشرائع قولا ، وحكاه في كشف اللثام عن ابن حمزة ، وجعله أقوى من قول الشيخ. وهو الذي اختاره في المتن. الرابع : القول المذكور بعينه ، لكن مع الجهل تحرم الاولى وتحل بإخراج الثانية عن ملكه. ولو بنية العود إلى الأولى. اختاره في النهاية. وتبعه عليه جماعة ، منهم صاحب الجواهر. الخامس : أنه إن كان عالماً حرمت عليه الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه مطلقاً. وإن كان جاهلا لم تحرم. وهذا القول حكاه في التهذيب قولا ، ولم يعرف قائله. ومن ذلك يظهر أن الأقوال في التفصيل بين العلم والجهل ثلاثة.
والمتحصل من الأدلة هو القول الثالث ، المختار في المتن. أما القولان الأولان : فهما منافيان لجميع النصوص المشتملة على التفصيل بين العلم والجهل ، وللنصوص المتضمنة أنه إذا وطئ الثانية حرمتا جميعاً. وأما الرابع : فمناف لنصوص التفصيل بين العلم والجهل والحرمة في الأول والحل في الثاني ، من دون وجه ظاهر ، غير خبر الطائي الذي هو مع ضعف سنده ، يمكن الجمع بينه وبينهما بالحمل على الكراهة. وأما الخامس : فمناف لخبر الكناني وما بمضمونه من النصوص الكثيرة. من دون وجه ظاهر. فلاحظ.
[١] كما يقتضيه إطلاق القول الثاني والرابع.
[٢] يعني : فلا تحل الأولى إلا بإخراج الثانية عن ملكه لا بقصد الرجوع الى الأولى. لكن هذا الاحتمال لا قائل به.