______________________________________________________
الزنا ونحوه من المحرمات. اللهم إلا أن يقال : القسم الأول إذا كان مخوفاً يجب الاحتياط فيه. فيجب التزويج ، ولا يكون الصبر أفضل فيتعين حمله على القسم الثاني. لكن عرفت أنه لا قرينة على إرادة الزنا بالخصوص من بين المحرمات الشرعية ، بل من الجائز العموم للنظر المحرم ، واللمس المحرم ، وغيرهما. اللهم إلا أن يكون المراد من الزنا في كلامهم ما هو أعم من ذلك ، على أن الفرق بين ما يترتب بلا اختيار وما يترتب بالاختيار في وجوب التزويج في الأول ، وعدم وجوبه في الثاني ، غير ظاهر. إذ في المقامين لا يكون ترك التزويج مقدمة للحرام. فان ترك التزويج إنما يكون مقدمة لحرمة الزوجة ، إذ مع التزويج تحل ، وبدونه تحرم ، ولا يكون مقدمة لوقوع المرض ونحوه بلا اختيار ، ولا لوقوع الزنا ونحوه بالاختيار وهذا نظير ما يقال : « إن شراء الدواء واجب مقدمي لدفع المرض » ، فان الشراء إنما يوجب حل الشرب ، ولا يوجب دفع المرض ، وإنما الذي يدفع المرض شرب الدواء لا شراؤه. فالفرق بين القسمين في المقدمية للحرام ـ كي يدعي عدم جواز الصبر في القسم الأول ، وجواز الصبر في القسم الثاني ـ غير ظاهر. فاذاً لا مانع من كون ترك التزويج أفضل في المقامين. هذا بناء على أن الأفضلية حكم حقيقي. أما إذا كان حكماً فعلياً ، فلا يجوز في المقامين ، كما لا يخفى. وسيجيء التعرض لذلك. فانتظر.
والذي يقتضيه العمل بالظاهر حمل العنت على المشقة الشديدة ، وحمل خوفها على خوف ما يترتب عليها من محذور شرعي أو عرفي. ودعوى : نقل العنت شرعاً الى خصوص الزنا. عرفت أنها لا دليل عليها ، كما لا قرينة على إرادته بالخصوص. فاللازم الأخذ بالإطلاق. ولا ينافيه قوله تعالى ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) الدال على أن ترك التزويج أفضل ، وهو لا يتم إذا لزم محذور شرعي منه ، لإمكان تخصيصه بما إذا لم يترتب