______________________________________________________
ما هو ظاهر ، ولا يكون إلا بظهور موضعها ، فيدل على أن بعض جسد المرأة ما يجوز إظهاره ولا يحرم كشفه. لا أقل من استفادة ذلك من قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ) ، فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه ، وإلا كان أولى بالذكر من الجيب ، لأن الخمار يستر الجيب غالباً ولا يستر الوجه. وقيل : لا يجوز. واختاره العلامة في التذكرة والإرشاد ، وتبعه عليه جماعة ، منهم كاشف اللثام ، وشيخنا في الجواهر ، لعموم ما دل على غض البصر ، وقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) ، وما في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم ، ولسيرة المتدينين من الستر ، ولما في الروايات المتضمنة أن النظر سهم من سهام إبليس ، وأن زنا العين النظر ، وأنه رب نظرة أوجبت حسرة يوم القيامة (١) ومكاتبة الصفار الى أبي محمد (ع) : « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها ، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (ع) : تتنقب وتظهر للشهود » (٢) ، ولما ورد من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله (ص) بمنى في حجة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله (ص) ، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله (ص) وجه الفضل عنها ، وقال : « رجل شاب وامرأة شابة. أخاف أن يدخل الشيطان بينهما » (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١ ، ٢ ، ٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه باب : ٢٩ من أبواب القضاء حديث : ٢.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٧ ، كنز العمال : ج : ٣ حديث : ٧٩٧.