بالحال ، وأنه لا يجوز لها ذلك. نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد. كما أنه كذلك إذا علمت بمجيء الإجازة [١]. وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها ، بخلاف ما إذا حصلت ، فإنها تعزر حينئذ ، لمكان تجريها. وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد [٢] مع كونه مشتبها
______________________________________________________
بين ذلك وما إذا تزوجت حراً بعقد تعلم فساده : أن هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى. ويؤيده ما في الاخبار من : « أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده » (١) ، وحسن منصور بن حازم عن الصادق (ع) : « في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله تعالى؟ قال (ع) : عاص لمولاه. قلت : حرام هو؟ قال (ع) : ما أزعم أنه حرام .. » (٢). انتهى كلام كشف اللثام. وكأنه لذلك اقتصر في الشرائع والقواعد على ذكر الحكمين الأولين فقط ولم يتعرض للحد. بل في الحدائق : لم يذكره أحد. وربما مال إليه في كشف اللثام. ولكنه يشكل ـ كما في الحدائق وفي الجواهر ـ بأن الشبهة العرفية منتفية ، والشرعية لا دليل عليها. والأخبار قد عرفت المراد منها في أول هذا المبحث. فراجع. ونقصان العقل غير كاف في تحقيق الشبهة الدارئة للحد بعد فرض العلم بالحرمة ، وإلا سقط الحد عن المرأة كلية
[١] تقدم الكلام في ذلك في شرح المسألة العاشرة.
[٢] بلا خلاف ، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : أنه قطع به الأصحاب ، لكونه من نماء المملوك ، لانتفاء النسب بينه وبين الام بالزنا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.