على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها. وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها [١] ، سواء كان عالماً بكذب المدعي أولا ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي ، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها [٢]. فيبقى النزاع بينه وبين
______________________________________________________
في يده على آخر ، فادعى ثالث أنها له ، لم تسمع دعواه ، وإن كان البائع عاجزاً عن دفع الغرامة ، فيكفي في سماع الدعوى ترتب الاستحقاق إذا كان في معرض أن يترتب عليه فعلية الاستيفاء. نعم إذا لم تكن هذه المعرضية لا مجال للسماع. والظاهر أنه إجماع.
ثمَّ إنك عرفت في بعض المباحث السابقة أن منافع البضع غير مضمونة ، فاذا صح الابتناء ـ كما في المسالك ـ فاللازم القول بعدم السماع. لكن الابتناء غير ظاهر ، كما تقدم. وهو العمدة فيما ذكره في الشرائع وغيرها.
وأما النصوص : فظاهرها بيان تكليف الزوج ، وما يلزمه حين ما يدعي الرجل الزوجية ، قبل مراجعة القاضي والتحاكم عنده ، لا بيان كيفية حسم النزاع والخصام فاذاً لا مجال للاستدلال بها على عدم انقطاع الدعوى إلا بالبينة ، أخذاً بالإطلاق.
ومن ذلك يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف (ره) بقوله : « نعم له مع عدمها .. » ، وكان المناسب أن يقيد عبارته الأولى بما إذا كان التداعي بينهم في غير مجلس القضاء ، وهذه العبارة بما إذا كان التداعي في مجلس القضاء.
[١] يعني : عدم البينة.
[٢] لموثق سماعة قال : « سألته عن رجل تزوج أمة ( جارية. خ ل ) أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي ،