الزوج ، فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا ، وإن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه ، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولا عليه. والحاصل : ان هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة ، فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة اليه ، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت اليه ، سواء قلنا [١] إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار ، أو بمنزلة البينة ، أو قسم ثالث [٢]. نعم
______________________________________________________
وليست لي بينة. فقال (ع) : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » (١). ولم يعرف عامل به ، فيتعين حمله على الاستحباب ، للاحتياط.
[١] إذ هي على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق الحالف على خصمه.
[٢] إذا كانت بمنزلة الإقرار تكون طريقاً إلى إثبات الحق على المنكر فقط ، فلا يتعدى الى غيره ، كما هو حال الإقرار. وإذا كانت بمنزلة البينة تكون طريقاً إلى إثبات المدعى ولوازمه ، كما هو حال البينة. وإذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.