أحدهما ونكل الآخر وحلف مدعيه اليمين المردودة ، سقطت دعوى الأول [١] وثبت مدعي الثاني. وعلى الثاني ـ وهو ما إذا كان لأحدهما بينة ـ يثبت مدعى من له البينة. وهل تسقط دعوى الآخر ، أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قد يدعى القطع بالثاني ، لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف. ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأول. لأن البينة حجة شرعية وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى ، لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين ، فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى [٢].
______________________________________________________
واحد لم يمكن الحكم بثبوتهما معاً. ولأجل ذلك قد يشكل جواز رد اليمين من أحدهما بعد أن رد عليه اليمين من الآخر ، لأن نتيجة الرد التساقط. ولذا قال في الجواهر : « ولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا فحلف هو ، فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان ». إلا أن يقال : إن التساقط ليس من آثار الرد الثاني ، بل من آثار الردين واجتماع اليمينين المردودتين.
[١] بيمين المنكر. وثبتت دعوى الثاني باليمين المردودة عليه.
[٢] هذا يتم بناء على قبول بينة المنكر ، وتكون بدلاً عن يمينه ، كما عليه جماعة ، ومنهم المصنف (ره). أما على المشهور من عدم قبولها فلا بد من الرجوع الى يمين المنكر ، أو اليمين المردودة على المدعي. مضافاً الى أن بينة أحدهما على الزوجية لا تكون بينة على نفي زوجية الأخرى حتى تشهد بذلك مطابقة ، وإلا فالشهادة بزوجية إحداهما لا تكون شهادة بنفي زوجية الأخرى ، لإمكان الغفلة عن ذلك ، أو لعدم اعتقاد الملازمة.