الآخر. وإن علم التقارن قدم عقد الجد [١]. وكذا إذا جهل التاريخان [٢]. وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فان
______________________________________________________
عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها عن رجل آخر. فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً ، إن لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب والجد » (١).
[١] اتفاقاً ، كما عن السرائر والغنية. ويشهد به الصحيح والموثق المتقدمان ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها. فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدها رجلاً. فقال (ع) : الجد أولى بنكاحها » (٢). ونحوه موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (٣).
[٢] لما يأتي في المتن من أنه يستفاد من الموثق المتقدم أن الشرط في نفوذ عقد الجد أن لا يسبقه عقد الأب ، وهذا الشرط يمكن إحرازه بالأصل في الفرض. إذ الأصل يقتضي عدم سبق عقد الأب على عقد الجد ، فيصح. لكن يعارضه أصالة عدم سبق عقد الجد على عقد الأب ، المقتضي لصحة عقد الأب ، لما سبق من استقلال كل منهما بالولاية ، فإذا سبق أحدهما بالعقد صح. هذا بناء على جريان الأصل بالنسبة الى كل من مجهولي التاريخ. وأما بناء على التحقيق من عدم جريانه بالنسبة الى كل منهما. ذاتا فلا مجال لإحراز الشرط المذكور بالنسبة الى كل منهما. وحينئذ يعلم بصحة أحد العقدين وفساد الآخر من دون تعيين ، فيتعين الرجوع الى القرعة ، أو غيرها ، على ما تقدم في مبحث تزويج الأختين ، وغيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٧.