______________________________________________________
بالتزويج بالنسبة إلى أخيه وابن أخيه لا تصح بالنسبة الصغير ، لصدق الجنف. وهو العدوان.
ولصحيح أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ). قال : هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه » (١) ، ونحوه ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (٢) ، وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي وأبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) (٣) ، وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الحسن عن أبي عبد الله (ع) (٤) ، وما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (٥). لكن ذكر الأخر في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة ، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخر والموصى إليه ، لا مطلقاً ، فيختص بالكبيرة وما في الجواهر من أن الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية في غيره. غير ظاهر في مثل المقام مما يكون بين الطرفين نحو ارتباط في الدلالة. نعم يتم مع الاستقلال في الدلالة في كل من
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المهور ملحق حديث : ١ ، الكافي الجزء : ٦ الصفحة : ١٠٦ طبعة إيران الحديثة.
(٣) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المهور الملحق الثاني لحديث : ١. لكن رواه عن التهذيب فقط. حديث : ١ وملحقة الأول والثالث ، الكافي الجزء : ٦ ، الصفحة : ١٠٦ ، الطبعة الحديثة ، الفقيه الجزء : ٣ الصفحة : ٣٢٧ الطبعة الحديثة
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤ ، التهذيب الجزء : ٧ الصفحة ، ٣٩٣ طبعة النجف الحديثة. لكن في سنده إرسال.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥ ، التهذيب الجزء : ٧ الصفحة : ٤٨٤ طبعة النجف الحديثة. هذا هو الحديث الذي ذكره أولا فعده حديثا مستقلا لا وجه له.