______________________________________________________
الطرفين ، لا أقل من وجوب الحمل على غير الظاهر بقرينة صحيح ابن بزيع : « سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج البنة من ابنه ثمَّ مات أب الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه. فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر. ثمَّ إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر. فقال (ع) : الرواية فيها أنها للزوج الأخير. وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها. وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » (١). ونسبة الصحيح الى الآية الثانية نسبة العامين من وجه ، يرجع في مورد المعارضة ـ وهو محل الكلام ـ إلى أصالة العدم. وما في الجواهر من كون الصحيح مضمراً لا يقدح في الحجية. وكذلك النسبة إلى الرواية ، المشعرة بالتقية. مع أن الاشعار ممنوع. ولو سلم فالأظهر أن تكون التقية في خلاف الرواية ، لا في مضمون الرواية. وما في الجواهر أيضا من أن التعليل عليل. غير ظاهر ، فان المفهوم من عقدته أن العقد كان بإمضائها ، كما يشير قولها الأخير بعد أن سئلت عنهما. وكأنه حمله على كون العقد فضولياً ، فلا ميز بينه وبين ما كان حال الصغر ولا مرجح له عليه ومثله صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (٢) ، فان مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي. وليست الدلالة من باب دلالة المفهوم فقط ، بل من باب أن التفصيل قاطع للشركة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.