______________________________________________________
في عموم العقود ، فيجب الوفاء به. وتقريب ذلك : أن العقود في الآية الشريفة يحتمل بدواً أموراً ثلاثة : ( الأول ) : مطلق العقود ، ويكون عقد غير من له السلطنة على العقد بدون الاذن من السلطان والإجازة خارجاً بالإجماع. وهذا الاحتمال يظهر من كلام شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه. وفيه : أن الوفاء المذكور في الآية الشريفة يتوقف على تحقق الالتزام بالعقد ، فاذا لم يكن إذن من المالك لا سابقاً ولا لاحقاً ، لا يكون مورداً للوفاء ولا موضوعاً له. ( الثاني ) : العقد الصادر من السلطان ، ويكون دخول عقد الوكيل والمأذون بالإجماع ، ويكون العقد المجاز خارجاً عنه. وهذا الاحتمال قد يظهر من الشهيد في غاية المراد. ولكنه خلاف الإطلاق. ( الثالث ) : العقد المنسوب الى السلطان وإن لم يكن بلحاظ الصدور ، فيدخل فيه عقد الوكيل والمأذون ، ويتبعه العقد المجاز ، لاتحاد جهة النسبة. وهذا هو الأظهر. وحينئذ يراد بالعقود : العقود المنسوبة الى من له السلطنة عليها ، سواء كان وجه النسبة الصدور ، أم الالتزام به بالإذن أو التوكيل أو الإجازة ، لأن الجميع على نحو واحد. وحينئذ يكون وجوب الوفاء دالاً على الصحة والنفوذ ، فإنه إرشادي الى ذلك ، لا تكليفي ، وإلا لزم تعدد المخالفة والمعصية عند ترك الوفاء ، وهو خلاف المقطوع به.
هذا ويدل على القول المذكور أيضاً جملة من النصوص ، بعضها وارد في الحر ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال (ع) : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك » (١) ، وبعضها وارد في الرق ، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.