______________________________________________________
فقال (ع) : ذاك الى سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله إن الحكم بين عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (ع) : إنه لم يعص الله تعالى ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز » (١). وصحيح معاوية بن وهب قال : « جاء رجل الى أبي عبد الله (ع) فقال : إني كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ، ثمَّ أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال (ع) : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم. أثبت على نكاحك الأول » (٢). ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط : البطلان. وعن فخر الإسلام : موافقته. واستدل له بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى ، كرواية أبي العباس البقباق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٣) » (٤). ونحوه غيره. وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة ، وهي منتفية في محل النزاع. وعن فخر الإسلام : الاستدلال له بأن العقد سبب الإباحة ، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط ، والشرط متقدم. وفيه : أن الظاهر من النصوص السؤال عن صحة العقد بدون الاذن ولا الإجازة ، فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. ولو سلم عمومها لذلك يتعين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.