بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية [١] ، وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر. كما انه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط.
______________________________________________________
[١] الصورتان تشتركان في عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ، وتختلفان في أن الأولى خالية عن تعيين المهر ، والثانية مشتملة عليه. والأول لا يوجب الاختلاف في البطلان. والثاني إن أوجب شيئاً أوجب بطلان الشرط ، لا بطلان العقد. فالجزم ببطلان العقد في الثانية دون الأولى غير ظاهر. ومثله في الاشكال جزمه ببطلان الإجازة مع إلغاء ما ذكر في العقد من الشرط ـ كما ذكر في آخر المسألة ـ فإنه لا يتناسب مع توقفه في البطلان في الصورة الأولى ، لما عرفت من أن المهر من قبيل الشرط في العقد ، فالإجازة للعقد دون المهر تكون من الإجازة للعقد بدون الشرط.
والتحقيق أن عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ( تارة ) : يكون للاختلاف في موضوع العقد وركنه ، كما إذا زوجه زينب فضولاً فأجاز في هند ، أو باعه الفرس فأجاز في الحمار. ولا ينبغي التأمل في البطلان حينئذ ، لانتفاء العقد بانتفاء موضوعه. ( وأخرى ) : للاختلاف في الجزء والكل مع تعدد الموضوع عرفاً ، كما لو زوجه زينب وهنداً فأجاز في زينب دون هند ، أو باعه الفرس والحمار فأجاز في الفرس دون الحمار. ولا مانع من إجازة أحد العقدين ورد الآخر. لتعدد العقد بتعدد الموضوع. ( وثالثة ) : يكون للاختلاف بالجزئية والكلية مع الاتحاد عرفاً ، كما إذا باعه الفرس بدينار فأجاز في نصف الفرس بنصف دينار. لكن فرضه في باب النكاح غير ممكن. ( رابعة ) : يكون للاختلاف في الشرط. وله صور ، لأن الشرط ( تارة ) : يثبت في العقد ويلغى في الإجازة ، كما في الصورة الأولى. ومثلها أن يشترط الفضولي على الزوجة إرضاع ولد الزوج ،