______________________________________________________
فتجيز العقد دون الشرط. أو يشترط الفضولي على الزوج أن لا يخرجها من بيت أبيها ، فيجيز الزوج العقد دون الشرط. ( وأخرى ) : لا يكون الشرط في العقد ويكون في الإجازة. ( وثالثة ) : يكون فيهما ، لكن في الإجازة يلغى الشرط المذكور في العقد ويثبت غيره. والظاهر في الجميع البطلان ، لأن عدم التطابق يوجب انتفاء العقد ، فلا أثر له.
ودعوى : انحلال العقد المشروط الى عقدين ، أحدهما غير مشروط ، والآخر مشروط. ولذلك كان التحقيق أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد ، فيمكن تعلق الإجازة بالعقد غير المشروط. فيها : أن هذه الانحلال انضمامي وارتباطي ، لا استقلالي على وجه يقبل التفكيك ، فإنه خلاف الوجدان في كثير من الموارد ، إذ لا غرض إلا في المشروط ، فكيف يصح إنشاء ما ليس بمشروط؟! وصحة العقد مع بطلان الشرط تحليل ادعائي ، جرت عليه الأحكام عرفاً ، لا على الحقيقة ، كما أشرنا الى ذلك في بعض مباحث الإجارة من هذا الشرح. فراجع. ولأجل ذلك لا يصح التفكيك في القبول ، بحيث يتعلق القبول بذات المشروط من دون الشرط ، أو ببعض الأجزاء دون بعض.
فان قلت : إذا باع العين على جماعة ، فقبل أحدهم دون الآخرين ، صح القبول في البعض. وكذا إذا باع العين المشتركة فضولا ، فأجاز بعض الشركاء دون غيره ، صحت الإجازة في البعض دون البعض قطعاً.
فدل ذلك على إمكان التفكيك في القبول والإجازة بين أجزاء العين الواحدة ، وإذا جاز التفكيك في الأبعاض جاز في المشروط والشرط بطريق أولى.
قلت : القبول من بعض دون بعض في الصورة الاولى ليس قبولا لبعض الإيجاب ، بل هو قبول لتمام الإيجاب. وكذلك إجازة بعض الشركاء في الصورة الثانية إجازة لنفس العقد ، وإن كان لا يترتب الأثر بالنسبة