______________________________________________________
أنفسهم. وتزوجوهن ، فلا بأس بذلك » (١). ومن المعلوم أن جواز الإلزام أو وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور ، وإنما يدل على مشروعية الإلزام بما ألزم به نفسه. ومن الواضح أن الإلزام بذلك إنما يصح مع بقائه على الخلاف ، لا مع تبصره ، فإنه مع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق وإنما يلزم نفسه بالزوجية ، فلا يقتضي عدم مشروعية الرجوع بها.
ومثل هذه الطائفة ما تضمن الأمر بالتزويج ، مثل صحيح ابن سنان قال : « سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج » (٢) ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي جعفر (ع) في من حنث بطلان امرأته غير مرة. قال (ع) : « .. وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه » (٣) ، ورواية عبد الله بن طاوس فيمن يكثر ذكر الطلاق : « .. وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنه إنما عنى الفراق » (٤) ، وموثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : امرأة طلقت على غير السنة. فقال : تتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج » (٥) ، ورواية عبد الله بن محرز الواردة في الأخذ بالتعصيب : « خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم » (٦) ، وفي روايته الأخرى : « خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه » (٧).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ١١.
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب ميراث الاخوة حديث : ١.
(٧) الوسائل باب : ٤ من أبواب ميراث الاخوة حديث : ٢.