______________________________________________________
فإن الأمر بالتزويج ، والاختلاع ، والإبانة ، والأخذ ، لا يدل على الصحة ، بل من الجائز تشريع تزويج زوجة المخالف ، فتخرج عن الزوجية بذلك ، نظير استرقاق الكافر الذي هو حر قبل الاسترقاق ، وحيازة المباح الموجبة لملكية المباح قبل الحيازة ، واسترقاق زوجة الكافر ، فتكون أم ولد للمسترق ، وإن كانت قبل ذلك زوجة للكافر. ومن المعلوم أن ارتكاب ذلك في مقام الجمع بين الأدلة أهون من البناء على صحة الطلاق الفاقد للشرائط. بل هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة الأولية وبين هذه النصوص ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الأحكام. قال (ع) : يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون » (١) ، فان المقصود ليس نفوذ ذلك لهم ، وإنما هو نفوذ ذلك لغيرهم ، يعني : إذا كان يستحل تزويج المطلقة ثلاثاً يجري ذلك الاستحلال عليه لغيره ، فيجوز تزويج مطلقته ثلاثاً ، وإذا كان يستحل الأخذ بالتعصيب يجري ذلك لغيره ، فيجوز لغيره الأخذ بالتعصيب. فالمقصود هو الحلية لغيره عليه ، لا الحلية له على غيره. ولذلك عبر (ع) بقوله : « على أهل .. » ولم يقل : « لأهل .. » ، فالجواز والحل يكون لغيرهم عليهم ، لا لهم على غيرهم. فليس فيه تنفيذ دين كل أهل دين ، بل الإلزام لهم ، والإحلال لغيرهم عليهم. فالصحيح نظير : « ألزموهم .. ».
الطائفة الثانية : ما تضمنت اللزوم دون الإلزام ، مثل ما في رواية عبد الله بن طاوس المتقدمة : « قلت : أليس قد روي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ». ورواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يطلق
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ميراث الاخوة حديث : ٤.