______________________________________________________
امرأته ثلاثاً. قال (ع) : إن كان مستخفاً بالطلاق ألزمته ذلك » (١) ، بناء على أن المراد من الاستخفاف بالطلاق عدم اعتبار الشرائط فيه ، وأن المراد لزوم ذلك له. وربما يوجد بهذا المضمون غير هاتين الروايتين.
ودلالتها على صحة الطلاق أيضاً غير ظاهرة ، فان اللزوم أعم. ولا سيما بملاحظة لزوم التعارض بين تطبيقي الحديث فيما لو كان أحد الزوجين مخالفا ، والآخر مستبصراً ، فان المستبصر يدين بفساد الطلاق ، والمخالف يدين بصحته ، ولا يمكن الجمع بين الحكمين ، لان الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة والفساد من جهتين ، فلا بد أن يكون المراد مجرد الحكم على من دان منهما بما دان ، فاذا تبصر المخالف وصارا معاً متبصرين ، كان مقتضى الحديث جواز ترتيب أحكام الزوجية منهما ، لأنهما معاً يدينان بذلك.
الطائفة الثالثة : ما تضمن تحريم المطلقة ثلاثاً على الزوج إذا كان يعتقد ذلك. كرواية الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه ، قال : « ذكر عند الرضا (ع) بعض العلويين ممن كان ينتقصه ، فقال : أما انه مقيم على حرام. قلت : جعلت فداك كيف وهي امرأته؟ قال (ع) : لأنه قد طلقها. قلت : كيف طلقها؟ قال (ع) : طلقها ، وذلك دينه ، فحرمت عليه » (٢). فان التحريم يقتضي نفوذ طلاقه. وهذه الرواية ـ مع ضعف سندها ، وقصور دلالتها ، لعدم تعرضه أن طلاقها كان على خلاف المشروع ـ لا تصلح لإثبات نفوذ الطلاق غير الجامع للشرائط إذا كان مذهب المطلق ذلك ، لأن التحريم عليه أعم ، كما عرفت في دلالة الطائفة الثانية ، فإن من الجائز أن يكون التحريم بما أنه دينه ، ولو استبصر فصار دينه حلية الزوجة كانت له حلالاً ، بل قوله (ع) : « وذلك دينه » ظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٢.