______________________________________________________
من الالتزام بعموم الإلزام ، كما يقتضيه خبر عبد الله بن طاوس المتقدم ، بل وصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، كما يظهر بالتأمل فيه.
ثمَّ إنه قد روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. قال : قلت له : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة. قال : فيلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها ، فيقول له : أطلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر. فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ، ثمَّ تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة » (١) ، ونحو ذلك رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (٢). وظاهرهما عدم جواز الإلزام بما التزم به لكن تضمنت صحة الطلاق بقول الزوج : « نعم » بعد السؤال منه : هل طلقت زوجتك فلانة؟ ومثلها في ذلك غيرها. وهي مهجورة عند الأصحاب ، وإن عمل بها جماعة.
ومن ذلك تعرف أن الطلاق الواقع منهم ليس صحيحاً ، وإنما اقتضى إلزامهم به بما أنه مذهبهم ، فاذا تبصرا خرج عن كونه مذهبهم ، فلا موجب للإلزام به.
وقد يستدل على ذلك برواية علي بن سويد عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث : « أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة. فأجابه بجواب هذه نسخته : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .. الى أن قال : وسألت عن أمهات الأولاد ، وعن نكاحهم وطلاقهم. فأما أمهات الأولاد فهن عواهر الى يوم القيامة ، نكاح بغير ولي ، وطلاق في غير عدة. فلما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكه » (٣) ، بناء على أن المراد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٢.
(٣) روضة الكافي الجزء : ٨ الصفحة : ١٢٥ طبعة إيران الحديثة.