أنه يعتبر فيها القبول [١] جزءاً. وعليه تكون من العقود. أو شرطاً ـ على وجه الكشف أو النقل ـ فيكون من الإيقاعات.
______________________________________________________
[١] الذي يظهر من المسالك في تحرير المسألة هو أن القبول جزء أو شرط لانتقال المالك إلى الموصى له من حينه ، أو جزء أو شرط لانتقال الملك إلى الموصى له ولو من حين العقد ، أو أنه لا دخل له في انتقال الملك بل ينتقل الملك بمجرد الموت ، لكنه متزلزل ، فاذا حصل القبول استقر. فيه أقوال ثلاثة. نسب الأول في المسالك إلى العلامة في المختلف ، ونسب أيضاً إلى المحقق في الشرائع وجماعة. وفي المسالك : نسب الثاني إلى الأكثر ، ونسبه غيره إلى المشهور. وفي كلام شيخنا الأعظم أنه مخالف لإطلاق المشهور. بل كل من جعله عقداً. والقول الثالث محكي عن موضع من المبسوط ، وقد يظهر من عبارة الخلاف ، وقد يحكى عن ابن الجنيد أيضاً. لكن في موضع من المبسوط ضعفه ، وجعل الأقوى الأول.
ويظهر من تحرير المسألة على ما ذكر أن الاحتمالات خمسة : كون القبول شرطاً ناقلا ، وكونه شرطاً كاشفاً ، وكونه جزءاً ناقلا ، وكونه جزءاً كاشفاً ، وكونه شرطا في استقرار الملك ولا دخل له في ثبوته. والقول بشرطية القبول كاشفاً أو ناقلا لم يعرف قائله ، وإن استظهره شيخنا من عبارة الشرائع : « وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له » ، لأن الموت شرط قطعا ، فسياق القبول مساقه يقتضي كونه شرطاً أيضاً. وفيه تأمل. والاحتمالات الثلاثة الأخرى قد عرفت القائل به. والمصنف ( قده ) حرر المسألة على شكل آخر ، ولم يتعرض للقول الثالث وذكر احتمالا أو قولا آخر واختاره ، وهو عدم دخل القبول في الملك ولا في استقراره ، بل الرد مانع عنه ، فاذا لم يقبل الموصى له ولم يرد ثبت الملك.