الموت [١] ، مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات ونحوها ، فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان. ومع عدمه يجب الوصية بها ، سواء فاتت لعذر أو لا لعذر ، لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة ، وإن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريغ بها بالإيصاء [٢] وكذا يجب رد أعيان أموال الناس التي كانت عنده [٣] ، كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها. ومع عدم الإمكان
______________________________________________________
[١] لأن الواجبات الموسعة إنما يجوز التأخير فيها لأن لها أفراداً طولية ، فيجوز عقلا ترك الأول والإتيان بالثاني ، وترك السابق والإتيان باللاحق ، فاذا شك في الموت والبقاء فقد شك في وجود فرد لاحق وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير ، وفي مثله يحكم العقل بالتعيين ، وإن قيل بالتخيير عند الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي ، لأن التخيير في المقام عقلي ، ومع الشك في التخيير العقلي يحكم بالتعيين ، لان ترك الفرد السابق المعلوم الفردية موجب لاحتمال الضرر من دون مؤمن منه ما دام لم يعلم وجود الفرد الآخر. ومقتضى ذلك لزوم المبادرة بمجرد احتمال عدم التمكن من الفرد الآخر وإن لم تكن أمارة على عدمه ولا ظن بعدمه ، إلا أن الإجماع القولي والعملي اقتضى جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق.
[٢] أما مع العلم بالعمل بالوصية فظاهر ، لأنه نوع من التفريغ للذمة ، وأما مع عدم العلم فلوجوب العمل عقلا مع الشك في القدرة ، ولا يجوز ترك العمل حينئذ لاحتمال عدم القدرة.
[٣] كما في الجواهر في كتاب الوديعة ، حاكياً له عن التذكرة ، مستدلا عليه بإطلاق ما دل على وجوب رد الوديعة من الاخبار الكثيرة