______________________________________________________
التي عقد لها في الوسائل باباً في كتاب الوديعة ، فإن هذا الإطلاق كسائر الخطابات المطلقة التي تتضيق بظن الوفاة. لكن المذكور في الشرائع وجوب الاشهاد ، وفي الجواهر : « صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم. نعم في القواعد إبدال ذلك بالوصية بها. ولعله يريد ذلك ».
أقول : الرد والتوديع متنافيان ، إذ التوديع استنابة في الحفظ ، وهو يقتضي الاستيلاء على العين على وجه المحافظة. وهو يتنافى مع الرد ، فلا بد أن يكون المراد من رد الأمانة والوديعة الواجب هو ردها عند انتهاء الاستيداع ، إما بالمطالبة ، وإما بانتهاء المدة المفروضة للاستيداع ، والمفرض في المقام انتفاء الأمرين معاً ، فلا يصلح دليل وجوب الرد للأمانات والودائع للمرجعية فيه.
وقد اختلف كلام التذكرة في ذلك ، ففي مسألة قال : « إذا مرض المستودع مرضاً مخوفا ، أو حبس ليقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة. وإن تمكن من صاحبها أو وكيله وجب عليه ردها إليه. وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ردها إلى الحاكم .. ». وقال في الفرع الثالث من فروع المسألة : « الأقرب الاكتفاء بالوصية وإن امكنه الرد على المالك لأنه مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم. ويحتمل أنه يجب عليه الرد إلى المالك ووكيله عند المرض » ثمَّ قال : « وهو قول أكثر الشافعية ». لكن يظهر من كلامه الثاني وجوب الرد مع العلم بالموت. لكن عرفت أنه غير ظاهر من الدليل ، ومخالف للمشهور من فتاوى الأصحاب. وحملها في الجواهر على إرادة بيان القضية المهملة ، يعني : بيان وجوب الاشهاد في الجملة ولو عند عدم التمكن من الرد. غير ظاهر ولا داعي إليه بعد ما عرفت.