يجب الوصية بها. وكذا يجب أداء ديون الناس الحالة [١] ، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجلة ، يجب الوصية بها [٢] إلا إذا كانت معلومة [٣] ، أو موثقة بالإسناد المعتبرة. وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها [٤]. ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال.
______________________________________________________
[١] لقاعدة السلطنة المانعة من التصرف في الدين بحبسه عن مالكه ، لأن حبسه عنه خلاف قدرته عليه ، وخلاف ما دل على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود من الكبائر ، فلا يتوقف وجوب الرد على المطالبة الموجبة لكراهة بقائه في الذمة ، فإنه لا فرق في حرمة التصرف في ملك الغير بين أن يكون مع كراهته للتصرف وبين أن يكون لعدم إذنه فيه. نعم إذا أذن المالك ببقاء الدين في الذمة لم يجب الرد ، لعدم المقتضي. ومن ذلك يظهر أن وجوب الأداء حينئذ لا يتوقف على ظهور أمارات الموت ، بل يجب حتى مع العلم بالبقاء.
[٢] لوجوب إفراغ ذمته منها ، المتوقف على ذلك.
[٣] يعني بحيث لا يكون للوصية أثر ، أما إذا كان للوصية أثر ، ـ بأن لا تكون للورثة دواع قوية إلى الأداء بغير الوصية ـ فالوصية أيضاً تكون واجبة ، بل إذا لم يكن للوصية أثر إلا بالتهديد والتوعيد بالعقاب على تقدير المخالفة وجب ذلك أيضاً. فاللازم فعل كل ما له دخل في حصول الفراغ من إشهاد أو وصية ووعظ وتهديد وغير ذلك مما يتوقف عليه الفراغ.
[٤] لعين ما ذكر من أن حبس المال عن أهله بغير اذن خلاف قاعدة السلطنة ، وخلاف ما دل على حرمه حبس الحقوق عن أهلها المعدود في الكبائر.