______________________________________________________
يختص بهذا الاسم بحسب الاصطلاح ، والحكم لا يكون ملكاً. وكذلك الفرق بينهما أثراً ، فان الحق يسقط بالإسقاط ، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه ـ كما ادعاها شيخنا الأعظم في مبحث خيار المجلس من مكاسبه ـ والحكم ليس كذلك ، فإنه تابع لرأي الحاكم ، فان شاء أبقاه ، وإن شاء أسقطه وألغاه ، وليس أمره راجعاً إلى المحكوم له ضرورة.
والفرق بينهما في مقام الإثبات هو أنك تقول : زيد له أكل لحم الضأن وليس له أكل لحم الميتة ، وتقول : المغبون له الخيار في الفسخ ، وليس للغابن الخيار في الفسخ ، فاللام في الأول لام الصلة والتعدية ، متعلقة بمحذوف ، يعني : زيد يجوز له أكل لحم الضأن فالظرف لغو بحسب اصطلاحهم ، واللام في الثاني لام الملك ، يعني المغبون يملك الخيار فهي متعلقة بمحذوف عام ، فالظرف مستقر ، يعني المغبون كائن له الخيار كما تقول لزيد مال. هذا هو وجه الفرق بين الحق والحكم.
وأما الفرق بين الحق والملك فهو أن الحق نوع من الملك يختص باصطلاح العرف بالعين القائمة بغيره ، أو بالمعنى القائم بغيره ، على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف إضافته إلى المالك ، بحيث لو لا إضافته إلى المالك لم يصح اعتباره. ويختص الملك عرفاً بما عداه. وتوضيح ذلك : أن ما يكون مضافاً إلى المالك إما أن يكون عينا أو معنى ، والعين إما أن تكون في الخارج ـ كالفرس الخارجي ـ أو في الذمة ـ كالمبيع في السلف كما إذا باعه تمراً أو حنطة إلى أجل ، فإن المبيع عين ذمية لا خارجية ـ أو لا يكون في الخارج ولا في الذمة ، لكنه قائم في عين أخرى ـ كحق الجناية القائم في عين الجاني ، وكحق الزكاة القائم بالعين الزكوية على