ذلك أو قيل. ودعوى : أن الوصية لها ليست من التمليكية ، بل هي عهدية [١] ، وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات. كما ترى [٢]. وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا وإنما يكون الرد مانعاً ، وهو أيضاً لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلا ، بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل.
______________________________________________________
الإيجاب والموت ، ولا يتوقف على القبول ، كمن أوصى للفقراء ، وكذا لو أوصى للمصالح ، كعمارة المساجد ». وفي المسالك : « وإطلاق عبارة الإيجاب والقبول فيه ( يعني : في قول ماتنه في الشرائع : ويفتقر إلى إيجاب وقبول ) يشمل الوصية لمعين كزيد ، وغيره كالفقراء ، فيقبل لهم الحاكم. والأصح في الثاني عدم اشتراط القبول ، لتعذره في المستحق إن أريد من الجميع ، ومن البعض ترجيح من غير مرجح. مع أن الوصية ليست له بخصوصه. وقد تقدم مثله في الوقف » ، ونحوه ما في جامع المقاصد. وفي الحدائق : « والمفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول من الموصى إليه إن كان معيناً ، وأما غيره ـ كالفقراء مثلا ـ فيقبل الحاكم الشرعي أو من ينصبه. والظاهر في الثاني ـ كما استظهره جمع من المتأخرين ، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ـ عدم التوقف على القبول. وقد تقدم مثله في الوقف ».
[١] هذه الدعوى ادعاها في الجواهر ، وتخلص بها عن الاشكال المتوجه على الجماعة ، فيكون إطلاق كلامهم أنه يعتبر القبول في الوصية التمليكية في محله من دون أن يلزم محذور.
[٢] أولا : من جهة أن المعروف بينهم أن الوصية المذكورة من قبيل الوصية التمليكية ، ولذلك عللوا عدم الاحتياج إلى القبول بما ذكر ،