وصية المملوك ، بناء على عدم ملكه وإن أجاز مولاه [١] بل وكذا بناء على ما هو الأقوى من ملكه [٢] ، لعموم أدلة الحجر وقوله (ع) : لا وصية لمملوك [٣] ، بناء على إرادة نفي وصيته لغيره [٤] ، لا نفي الوصية له. نعم لو أجاز مولاه صح ، على البناء المذكور. ولو اوصى بماله ثمَّ انعتق وكان المال باقياً في
______________________________________________________
حال الرقية ، فإنه لا تصح وصية الرق إلا إذا مات حراً ، كما سيأتي. وعليه فلا وجه للفرق بينهما في الشرطية وعدمها.
[١] لأن التعليق مبطل للتصرف المعلق عليه الا في موارد مخصوصة ومن تلك الموارد الوصية التمليكية ، وتختص بمال الموصي ولا تشمل الوصية بمال غيره ، كما ذكر في الجواهر. فاذا قال القائل : مال زيد لعمرو بعد وفاتي لم يصح وصية ولا غيرها وإن أجاز المالك ، لما عرفت من مانعية التعليق.
[٢] قد تعرضنا لذلك في مباحث الاستطاعة من كتاب الحج.
[٣] رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما (ع) (١). والسند صحيح لو لا علي بن حديد ، وإن كان الأظهر اعتبار حديثه. لكن في الجواهر : ان الخبر غير جامع لشرائط الحجية.
[٤] فتكون نظير الإضافة إلى الفاعل ، وهو الأظهر ، فإنه إذا دار المضاف إليه بين كونه فاعلا ومفعولا حمل على الأول ، فإذا قلت : ضرب زيد حسن ، ولم تكن قرينة على إرادة الإضافة إلى المفعول حملت على كونها إضافة الى الفاعل. هذا وكان الأولى الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) « انه قال في المملوك : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.