يده صحت [١] ، على اشكال [٢].
______________________________________________________
ولا كثير عطاء ، ولا وصية إلا ان يشاء سيده » (١). وبما ورد في المكاتب من انه تصح وصيته بقدر ما أعتق منه (٢) ، فإنهما أصح سنداً وأوضح دلالة. وكأن المصنف (ره) لاحظ الاختصار.
[١] كما قواه في الجواهر. لعموم أدلة الصحة ، والحجر المانع عن الصحة يختص بزمان الرقية ، فإذا زالت زال ، ومجرد الوقوع في زمان الحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد ، وإنما يقتضي الحجر ما دام الرق.
[٢] لوقوع الوصية حال الرقية. ولقوله (ع) : « لا وصية لمملوك » ولأنها بمنزلة الوصية المعلقة على الحرية لكن عرفت ان وقوع الوصية حال الرقية والحجر لا يقتضي المنع إلى الأبد ، إذ لا قصور في التصرف وإنما القصور في المتصرف ـ كما يشير إليه قوله (ع) في صحيح محمد بن قيس : « إلا ان يشاء سيده ـ فاذا زال المانع ترتب الأثر. وقوله (ع) : « لا وصية لمملوك » ظاهر في عدم ترتب الأثر ما دامت لمملوك ، لا مطلقاً وتعليق الوصية على الحرية ممنوع ، وإنما المعلق حكم الشارع بالصحة والنفوذ.
بل قد يقال : بأنه لو سلم فهو غير قادح ، نظير قوله : إن كانت زوجتي فهي طالق. مما كان المنشأ معلقاً ذاتاً على الشرط. اللهم إلا ان يفرق بين الشرط الحالي المشكوك والاستقبالي ، فلا يصح : إن تزوجت فزوجتي طالق ، وإن صبح : إن كانت زوجتي فهي طالق. اللهم إلا ان يقال : يصح التعليق في الوصية على الأمر الحالي والاستقبالي ، كما يصح التعليق على الموت ، ضرورة صحة الوصية بأنه إذا تزوج زيد فاخلعوا عليه وإذا ولد له فاختنوا ولده ، وثلثي لاولادي إذا كانوا من الأخيار ، أو
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٨١ من أبواب كتاب الوصايا.