الإجماع. للنص الصحيح [١] ، الصريح. خلافاً لابن إدريس [٢] وتبعه بعض [٣]. والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية
______________________________________________________
[١] وهو صحيح ابي ولاد حفص بن سالم قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها. قلت ( قيل له. خ ل ) : أرأيت إن كان اوصى بوصية ثمَّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان اوصى قبل ان يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان اوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته » (١). وعلل ايضاً ـ كما في المختلف ـ بدلالة الفعل على سفهه وبعدم استقرار حياته ، فيكون في حكم الميت ، وبأن القاتل يمنع عن الميراث لغيره فيمنع من نفسه ، لأن قبول وصيته نوع إرث لنفسه. لكن ضعف الجميع ظاهر ، وان أتعب نفسه في المسالك والجواهر في بيان ذلك فلاحظ.
[٢] قال : « الذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا ان وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتاً عليه » ، واحتج على ذلك بأنه حي عاقل مكلف ، وبالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن ، وانه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
[٣] كالعلامة في المختلف ، فإنه بعد ما نقل عن ابن إدريس الاحتجاج بما ذكر قال : « وقول ابن إدريس لا بأس به » ، وعن الروضة : انه حسن وفي المسالك : ان لكلام ابن إدريس وجهاً وجيهاً ، وان كان الوقوف مع المشهور والعمل بالنص الصحيح أقوى. وفي القواعد : « ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجهاً ». وفي الجواهر : « وأغرب من ذلك قوله فيها ( يعني : في القواعد ) وتحمل الرواية على عدم استقرار
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب أحكام الوصايا حديث : ١.