بالمال [١]. واما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها. كما ان الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمداً [٢] لا سهواً أو خطأ ـ وبرجاء ان يموت [٣] ـ لا لغرض آخر ـ وعلى وجه العصيان [٤] ـ لا مثل الجهاد في سبيل الله ـ وبما لو مات من ذلك. واما إذا عوفي ثمَّ اوصى صحت وصيته بلا إشكال [٥].
وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال [٦]. ولا يلحق التنجيز
______________________________________________________
الحياة » ، وهل من الممكن احتمال اعتبار استقرار الحياة في صحة الوصية؟ وهل هو إلا تقييد للأدلة من غير مقيد؟ وكيف جاز ارتكابه ولم يجز ارتكاب تقييدها بالنص الصحيح؟.
[١] الصحيح المتقدم مختص بالمال ، بقرينة قوله (ع) : « في ثلثه » وليس ذلك من باب انصراف الإطلاق.
[٢] كما قيد به في الصحيح.
[٣] كما قيد به في الصحيح بقوله (ع) : « لعله يموت ».
[٤] كما يقتضيه قوله : « فهو في نار جهنم .. ».
[٥] كما في الجواهر. لاختصاص النص بمن قتل نفسه ، فلا يشمل المقام.
[٦] وفي الجواهر : « لا يخلو من نظر مع فرض عدم تجدد إنشاء تمليك ، ولذا لو نسيها ولم يجددها لم تنفذ على الأقوى ». وفيه : ان الدليل مختص بما إذا مات بذلك السبب ، فلا يشمل ما لو عوفي ثمَّ عرضه سبب آخر فمات به وإن كان قد نسي الوصية. كيف ومورد النص من قتل نفسه ، وهو غير شامل للفرض ، فلا إطلاق له يشمل المقام ، فلا مانع من صحة إيجاب الوصية فيه قبل ان يعافي إذا كان قد عوفي بعد ذلك