فإنه بعد فقدهما [١] له الولاية عليهم ما دام حياً ، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته [٢] ، فيرجع الأمر بعد موته
______________________________________________________
يصح لهما جعلها لغيرهما؟. أما الوصي فولايته بجعل الموصي ، والمجعول إنما هو أن يتولى مباشرة لا غير ، فلا يصح له جعلها لغيره. نعم إذ كان الموصي قد أوصى إليه أن يجعل بعده لغيره جاز له ذلك حينئذ ، أما إذا لم يجعل له ذلك فليس له ذلك. واما الحاكم الشرعي فالعمدة في الدليل على ولايته مقبولة ابن حنظلة المتضمنة جعل الحاكم الشرعي حاكماً ، الموجبة لثبوت أحكام الحاكم له ، ومنها تولي الأيتام وشؤونهم ، ولم يثبت أن للحاكم ولاية نصب الولي بعده ، فالمرجع أصالة عدم ترتب الأثر.
[١] وفقد الوصي لأحدهما. بلا خلاف ولا إشكال ، كما يستفاد من النصوص ، كصحيح علي بن رئاب ، وموثق سماعة ، وصحيح إسماعيل بن سعد المذكورة في أواخر أبواب الوصية من الوسائل (١). ويقتضيه الأصل بعد قصور دليل ولاية الحاكم عن شمول المقام. فراجع.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ونص عليه في الجواهر وأطال في تقريبه والعمدة فيه ما عرفت من قصور أدلة ولاية الحاكم الشرعي عن إثبات ولايته على الوصية إلى غيره بالولاية بعد وفاته. واما كون الولاية للصنف ، فاذا فقد فرد منه كان له فرد آخر لا يقتضي ذلك ، لجواز أن يكون حال الفرد الآخر مع الوصي حاله مع الموصي.
وبالجملة : الولاية للصنف تقتضي أن لا تكون الولاية للفرد إلا بعمل وهو إنشاء التولي ، فإذا أنشأ التولي ، أحد الأفراد صار هو الولي ، فإذا أوصى الى شخص كان هو الولي ، وكما أنه مع تولي أحد أفراد الصنف لا يمكن تولي الفرد الآخر ، كذلك مع إنشاء الوصية لبعض الأشخاص
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٨٨ من كتاب الوصايا.