إلى الحاكم الأخر ، فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الأخر. ولا ولاية في ذلك للأم [١] ، خلافاً لابن الجنيد [٢] حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة. وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال ، وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم ، لم يصح [٣] ، بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما ، وللحاكم مع فقدهما. نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمَّ يملكه لهم بعد بلوغهم ، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم ، يمكن أن يقال بصحته [٤] وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم.
______________________________________________________
لا يمكن تولي الفرد الآخر ، لأن صحة التولي موقوفة على عدم وجود الولي.
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : « بلا خلاف معتد به ». للأصل بعد عدم الدليل على ولايتها.
[٢] حكي أنه قال : « الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد. وكذا الأم الرشيدة بعده ». ولم يعرف له موافق ، كما لم يعرف له دليل. وفي المسالك وغيرها : أنه شاذ.
[٣] كما نص عليه في الشرائع وغيرها ، لما عرفت.
[٤] في الجواهر « ففي تسلط الأب حينئذ إشكال ، من عدم ملكيتهم للمال فلا تسلط لوليهم عليه ، ومن كونه حقاً لهم والولي مسلط عليه كالمال. وقد يفرق بين الأول والثاني ، ولعل الأول أقوى ». بل هو الأقوى لأن الوصية تكون بالولاية على مال الموصي ، لا مال الطفل ، وليس هناك حق للطفل كي يكون تحت ولاية وليه ، لأن مجرد الوصية بالتمليك له أو الصرف عليه لا يوجب حقاً له ، ولذلك لا يسقط بالإسقاط ، فهو من الأحكام لا غير. والله سبحانه العالم العاصم الحاكم ، وهو حسبنا ( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).