كان عمداً [١] وصالحوا على الدية. للنصوص الخاصة. مضافاً إلى الاعتبار ، وهو كونه أحق بعوض نفسه من غيره [٢].
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور. وفي الجواهر « قيل : إنه حكيت إجماعات على ذلك وانه لم يخالف فيه ، الا ما يوهمه كلام ابن إدريس في باب قضاء الدين عن الميت ، وهو اجتهاد في مقابلة النص ». ويشير بالنص الى خبر عبد الحميد : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتل ، وعليه دين ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال (ع) : نعم. قلت : وهو لم يترك شيئاً. قال (ع) : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين » (١) ونحوه خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) (٢). وإطلاقهما شامل للعمد. بل هو صريح خبر أبي بصير عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال : « قلت : فان هو قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين ، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال (ع) : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه ، فإنه أحق بديته من غيره » (٣). لكن النصوص المذكورة غير متعرضة الوصية ، فكأن الجماعة ألحقوها به ، بناء منهم على أن الدية ميراث ، والميراث بعد الوصية كما هو بعد الدين.
[٢] كأن المقتول ملك نفس القاتل عوض نفسه ، والولاية على ما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الدين والقرض ملحق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الدين والقرض حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥٩ من أبواب أحكام القصاص حديث : ٢. لكن رواه عن الفقيه بطريقه عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن موسى بن جعفر (ع). وهو مروي هكذا في التهذيب الجزء : ٤ صفحة : ٨٣ طبع النجف. لكن رواه في الوافي ـ في باب أولياء الدم من أبواب القصاص في المجلد الثاني صفحة : ١٩٢ ـ عن التهذيب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام.