وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ [١] ، بل أو عمداً [٢].
______________________________________________________
ملكه لوليه ، فله العفو ، وله القتل ، وله المصالحة عليها بالعوض ، وهو الدية ، فالدية تكون للوارث بلحاظ كونه بمنزلة مورثه وقائماً مقامه ، فالمقتول وإن كان لا يملك نفسه حقيقة ، ولا يملك عوضها ـ وهي نفس القاتل ـ ولا يملك الدية التي هي عوض نفس المقتول بالصلح ، لكن لما كان ملك الوارث للدية بلحاظ كونه قائماً مقام مورثه ، فكأنه يأخذ المال بالإرث من المقتول ، لا بالأصالة عن نفسه ، والى ذلك يشير قوله (ع) في رواية أبي بصير : « فإنه أحق بديته » ، فهو حينئذ أحق باستيفاء الدية بتنفيذ وصيته من ورثته ، فهذه الاعتبارات متلازمة عرفاً ، فلا مجال للإشكال في نفوذ الوصية في الفرض.
[١] فان الميت يملك الدية في حياته ، وهي كسائر أمواله التي تخرج منها وصاياه إذا لم تزد على الثلث.
[٢] فإنه في العمد لم يملك الدية في حياته لكنه يملك القصاص ، والدية عوضه بالصلح ، فيكون ما يملكه قابلا لتنفيذ وصيته ولو بالمصالحة عليه. فلا إشكال.
وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. الى هنا انتهى الكلام في مباحث الوصية. وكان في جوار الحضرة العلوية المقدسة ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام. في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة احدى وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.