|
وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ |
|
|
شيئاً أو زوجها من عبده؟ |
٣٣٦ |
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟ |
|
٣٤٩ |
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة |
٣٣٧ |
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه |
|
٣٥٠ |
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك |
٣٤٠ |
إذا زنى العبد بحرة |
|
٣٥١ |
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها |
٣٤٠ |
إذا زنى الحر بأمة |
|
٣٥٢ |
حكم المبعضة ، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها |
٣٤١ |
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده |
|
|
[ فصل في الطوارئ ] |
٣٤٢ |
هل يدخل التحليل في عقد النكاح ، أو ملك اليمين ، أو دو قسم ثالث؟ (ش) |
|
٣٥٤ |
إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها |
٣٤٣ |
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته ، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل |
|
٣٥٦ |
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة |
٣٤٣ |
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع |
|
٣٦٠ |
إذا كان العتق في العدة الرجعية ، أو البائنة |
٣٤٥ |
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها |
|
٣٦١ |
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم |
٣٤٧ |
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟ |
|
٣٦١ |
فورية الخيار |
٣٤٧ |
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه |
|
٣٦٢ |
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار |
٣٤٨ |
هل يجب على المولى أن يدفع لامته |
|
٣٦٣ |
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها |
|
|
|
٣٦٣ |
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان |